Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 141

  1. كتاب الصيام
  2. المسألة السابعة عشر [من] صام رمضان عن رمضان آخر

وربما لاحظ أن نيته إنما كانت للأول؛ لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (١).

وبهذا قال إذا خلطهما في نية واحدة أنه لا يجزئه عن واحد منهما لتشتيت النية.

ومن أخذ برواية الفتح، قال: يجزئه عن الثاني، ويقضي الأول، ويكون معنى قوله: "ويقضي الآخر" يعني: [الماضي] (٢).

والظاهر في الاحتمال أنه إشارة إلى الماضي؛ بناء منه على أن الثاني مستحق للزمان، ويكون هو أولى به من غيره، ولا يضره إصراف النية إلى غيره؛ لكونه لا يفتقر إلى النية على أحد أقاويل المذهب.

والقول بأنه لا يجزئه عن واحد منهما: أشهر في النظر.

وعلى القول بأنه لا يجزئه عن واحد منهما، هل يجب عليه كفارتان أو أنه يجزئه عن الأول دون الثاني، وهل تجب عليه كفارة الإفطار.

أو أنه يجزئه عن الثاني [وهل تجب عليه كفارة] (٣) التفريط أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا كفارة عليه أصلًا؛ لا صغرى ولا كبرى، وهو قول [أشهب] (٤).

والثاني: أنه تجب عليه [كفارتان] (٥)؛ علي القول بأنه لا يجزيه عن

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 141 (SanadKitab #123685, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.