Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 155

  1. كتاب الاعتكاف
  2. المسألة الثانية في المعتكف إذا مرض، أو حاضت وهي امرأة

أحدهما: أن المريض والحائض في حرمة الاعتكاف ويقتصران على عمله، ولا يجوز لهما الخروج عنه إلى مكان يمنعان منه في المسجد.

وهو قول مالك (١) في "المجموعة" و"الواضحة"، وهو قول سحنون [في الحائض] (٢): أنها في بيتها في حرمة الاعتكاف، غير أنها لا تدخل المسجد (٣).

والمريض كذلك إذا عجز عن البقاء في المسجد، وهو قول البغداديين تأويلًا على "المدونة"، وهو قول ابن شعبان.

والثاني: أن [جميع] (٤) هؤلاء لا يلزمهم [التمادي] (٥) على جميع [أحكام] (٦) الاعتكاف إذا حدث عليهم أمر يوجب إخراجهم [من المسجد] (٧)؛ إما إباحة كيوم العيد، وإما وجوبًا كالمرض والحيض، وأن لهم التصرف في جميع أمورهم خارجًا وداخلًا؛ إذ لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم، وإذا لم يكن الصوم فلا يلزمهم ملازمة مكان مخصوص في بيوتهم حاشا المباشرة، فإنه يمنعون منها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٨)، وهو قول ابن القاسم في "العتبية" (٩).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 155 (SanadKitab #123685, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.