Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب الاعتكاف
  2. المسألة الثالثة في ملازمة المعتكف [اعتكافه] ووظيفته [في العبادات وموضع اعتكافه]

المسألة الثالثة في ملازمة المعتكف [اعتكافه] (١) ووظيفته [في العبادات وموضع اعتكافه] (٢)

فهذه المسألة تتضمن ثلاثة [أسئلة] (٣):

منها: الموضع الذي يجوز فيه الاعتكاف.

ومنها: وظيفة المعتكف من العبادات.

ومنها: ملازمته لموضع الاعتكاف، ومنعه من الخروج والتصرف إلا ما لابُدّ له منه.

والجواب عن السؤال الأول:

وهو الموضع الذي يختص بالاعتكاف ولا يجوز في غيره:

ولا خلاف في مذهب مالك ﵀ أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد (٤) [على الجملة] (٥)، إلا خلاف شاذ روى عن ابن لبابة أنه يجوز الاعتكاف في غير المسجد، ولا يحتفل لقوله.

وإنما وقع الخلاف عندنا هل يجوز في كل مسجد أم لا؟

فهذا محل التفصيل: أن نقول: لا يخلو اعتكافه من أن يكون أيامًا قلائل تنقضي قبل دخول الجمعة، أو كان أيامًا تدخل عليه فيه الجمعة قبل

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 166 (SanadKitab #123685, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.