Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الخامسة مسألة زكاة [الحلي] الواقعة في "الكتاب"

[رواية] (١) "معهم"، ورواية أشهب، وابن نافع آخر المسألة تفسير لها.

والقول الرابع: التفصيل بين أن يكون ما فيه من الذهب، والفضة تابعًا، أو متبوعًا، فإن كان تبعًا: فحكمه حكم العرض.

وإن [كان متبوعًا] (٢): فلكل واحد حكمه.

وهو قوله في مسألة السيف المحلى في كتاب الصرف.

فإن أسقطنا لفظة: "زكاه"، فيتخرج له من الكتاب ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الحلي المربوط ليس كالعرض موروثًا أو مشترى.

والثاني: التفرقة بين الشراء والميراث.

والثالث: التفصيل بين أن يكون [الحلي] (٣) تبعًا أو متبوعًا.

وعلى القول بأن المدير يزكي ما فيه من الذهب والفضة تحريًا، هل يقوم الصياغة أم لا؟

فبين المتأخرين قولان متأولان على "المدونة":

أحدهما: أنه لا يقوم الصياغة، وهو المشهور في النص.

والثاني: أنه يقوم، وأنها كعرض معه، وهو أظهر في المعنى، وهو تأويل أبي إسحاق التونسي على "المدونة" [وبالله التوفيق والحمد لله وحده] (٤).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 203 (SanadKitab #123685, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.