Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 221

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة]، هل فيها الزكاة أم لا؟
  3. فرع عن المسألة

أحدهما: أنه يزكى على حول الزرع.

وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه فائدة، ويستقبل بالثمن حولًا.

وهو قول أشهب في "المجموعة" -مديرًا كان أو غيره- وهذا منه بناءً على أصله في غلة ما اكترى للتجارة.

وإن كان القاضي أبو الوليد الباجي حكى في هذه المسألة إجماع المذهب: إذا اجتمعت [الوجوه] (١) الثلاثة اكترى [الأرض] (٢) للتجارة، واشترى الزرع للتجارة، وزرعه للتجارة.

والخلاف [فيها] (٣) كما ترى، ولعله لم يبلغه قول أشهب، والله أعلم.

والمسألة على أربعة أوجه:

أحدها: هذا الذي قدمناه.

والثاني: أن يكتري [الأرض] (٤) للتجارة، وزرعها [بطعامه] (٥) للتجارة، أو اكترى الأرض للتجارة، وزرعها بطعامه، أو كانت الأرض [له] (٦) واشترى القمح وزرعها للتجارة.

وأما إذا اكترى أرضًا للتجارة وزرعها بطعام من عنده للتجارة، فعلى قولين متأولين على "المدونة":

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 221 (SanadKitab #123685, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.