Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الثامنة في زكاة الدين

المسألة الثامنة في زكاة الدَّيْن

والدين في الزكاة ينقسم على أربعة أقسام:

دين من تجارة، ودين من قرض، ودين من فائدة، ودين من غصب.

فأما دين التجارة: فقد تقدم الكلام عليه في المسألة التي قدمنا قبل هذه.

وأما دين القرض: فقد تقدم الكلام فيه أيضًا [في المدير] (١)، هل يقومه أم لا؟

وأما غير المدير، فإنه يزكيه إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من السنين.

وأما دين الغصب: إذا غصب منه [نصابًا أو] (٢) أكثر من العين فرد إليه بعد أعوام كيف يزكيه؟

فنقول: أما ما كان قبل أن يرد إليه: فلا خلاف -أعلمه- في المذهب نصًا أنه لا شىء عليه [فيه] (٣).

واختلف فيما إذا رد إليه بعد أعوام هل يزكيه الآن، أو يستقبل به الحول؟

فالمذهب على قولين (٤):

أحدهما: أنه يزكيه الآن زكاة واحدة.

وهو قول ابن القاسم [في المدونة] (٥)، ووافقه أشهب، وأكثر

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 224 (SanadKitab #123685, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.