Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة العاشرة في حكم ما يقتضي من الديون، وكيف إن خالط ذلك الاقتضاء فوائد

زكاها أيضًا، وكان حول الأولى والثانية يوم اقتضى، [و] (١) يزكى [بعد ذلك] (٢) كل مال على حوله، ولا يجمعان.

وهذا قول ابن القاسم في الفصلين، وخالفه أشهب، ومحمد بن مسلمة في المسألتين.

أما خلاف أشهب: ففي اقتضاء عشرة ثم عشرة، أو عشرين، وزكى جميع ذلك: أنه تبقى كل عشرة على حولها من يوم اقتضيت، ولا تضاف العشرة الأولى إلى الثانية.

ووجهه: أن الذي ينبغي أن يزكي العشرة الأولى حين اقتضاها غير أنه إنما منعه من ذلك خيفة ألا يقتضي غيرها، فيؤدي ذلك إلى أنه يزكي دون النصاب.

["فإن" (٣)] (٤) اقتضى بعد ذلك ما يتم به النصاب تبين أن له حولها من يوم اقتضاها.

وقول ابن القاسم في ذلك أظهر [من قول أشهب] (٥).

وأما خلاف ابن مسلمة فهو: [فيما] (٦) إذا اقتضى عشرين ثم عشرة: فإنه يعود حول العشرين إلى حول العشرة الثانية، ويبتدئ الحول من يوم اقتضاها.

ووجهه: أنه لما زكى العشرين الأولى عادت إلى ما لا زكاة فيه، فصار

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 242 (SanadKitab #123685, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.