Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 263

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الثانية عشر في زكاة مال القراض

مضى [ولم يفرق.

والثاني: أن يزكي مائة لما مضى] (١)، وهو ظاهر قول عبد الملك في "الواضحة" في مال الغائب [عن صاحبه] (٢) إذا تلف بعد أعوام أنه لا زكاة عليه [فيه] (٣)، وهو ظاهر المدونة أيضًا؛ إذ لا فائدة لتأخير الزكاة إلى حين المفاصلة مع حضور المال إلا لمخافة النقصان.

فأما الحالة الرابعة: إذا كانا غير مديرين، أو كان العامل غير مدير، والذي في يديه الأكثر: فلا زكاة على رب المال فيما [بيد العامل] (٤) من مال [القراض] (٥) حتى يرجع إليه، فإن رجع إليه بعد أعوام: زكاه لعام واحد إذا كان في سلع، وهو ظاهر قول عيسى بن دينار في "العتبية".

وأما إن كان رب المال مديرًا، والعامل غير مدير والذي بيده الأقل: فإن رب المال يقوّم كل سنة ما بيد العامل، فيزكيه من ماله لا من مال القراض.

فهل يزكي رأس المال وجميع الربح، أو يزكي عن رأس المال، وحصته من الربح خاصة؟ [فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يزكي عن الجميع، وهو قول ابن حبيب في الواضحة.

والثاني: أنه يزكي عن رأس المال، وحصته من الربح خاصة] (٦)، وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم.

وكذلك إن كان الذي بيد العامل الأكثر على تأويل ابن لبابة على ما في

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 263 (SanadKitab #123685, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.