Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 282

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل ["حلولها"]

المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل ["حلولها" (١)] (٢)

ولا يخلو إخراج الزكاة قبل [حلولها] (٣) من [أحد] (٤) وجهين:

إما أن يخرجها قبل الحول بكثير.

أو يخرجها بقرب الحول.

فإن أخرجها قبل الحول بكثير: فلا خلاف أنها لا تجزئه.

وإن أخرجها بقرب الحول: فلا يخلو من أن يكون قد أخذت منه كرهًا، أو أخرجها باختياره.

فإن أخذت منه كرهًا، فهل تجزئه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها تجزئه، وهي رواية زياد عن مالك.

والثاني: أنها لا تجزئه إذا أخذت منه كرهًا، وهي رواية ابن وهب عن مالك.

والقولان في "النوادر" (٥).

فإن أخرجها [باختياره] (٦) وإيثاره [فهل تجزئه أم لا] (٧): فالمذهب

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 282 (SanadKitab #123685, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.