Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة السادسة عشر فيمن حال عليه الحول وهو في غير بلده

المسألة السادسة عشر فيمن حال عليه الحول وهو في غير بلده (١)

ولا يخلو حاله من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون معه جميع ماله من العين.

والثاني: أن يخلف جميع ماله في بلده.

والثالث: أن يكون معه البعض [وخلف البعض] (٢).

فأما إذا كان معه بعضه أو كله: فلا خلاف في المذهب أنه يزكي ما معه ولا يجوز له التأخير أصلًا.

واختلف في الذي خلفه في بلده، هل يزكيه مع ما معه؟ أو كان قد خلفه كله، هل يخرج زكاته إذا وجد من يسلفه أم لا؟

فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يغلب على ظنه أن أهله يخرجونها عنه أم لا.

فإن غلب ذلك على ظنه: فليس عليه إخراجها في السفر.

وإن تساوى عنده الأمران: فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة:

أحدها: أنه يخرجها حيث هو إذا وجد من يسلفه، ولم يخش الحاجة على نفسه.

والثاني: أنه يؤخرها إلى بلده، والقولان لمالك ﵀.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 285 (SanadKitab #123685, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.