Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة السابعة عشر في حكم ما يخرج من المعدن في الزكاة وغيرها

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن النظر فيه إلى الإِمام كمعادن أرض العنوة على سواء، وهذا قوله في "واضحة ابن حبيب".

والثاني: أن النظر فيه لأهل الصلح؛ لأنه [ملك لهم] (١) ولا كلام للإمام فيه، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" في "كتاب الزكاة الأول" (٢) وغيرها، وهو قول ابن نافع أيضًا في "كتاب ابن سحنون"، وهذا هو الصحيح.

وعلى القول بأنه يكون لأهل الصلح ممن أسلم منهم، وفي أرضه معدن، هل يستمر ملكه عليه كسائر أرضه وماله أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يستمر ملكه عليه، ولا حكم فيه للإمام ولا غيره، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة [ونص ابن المواز عن مالك في كتابه.

والثاني: أن النظر فيه للإمام ويبرأ فيه قوله وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة] (٣) أيضًا، وهي رواية يحيى بن يحيى عنه في "العتبية" (٤).

وسبب الخلاف: من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟

وهذا أصل تنبني عليه كثير من مسائل هذا الباب.

والوجه الثالث: إذا ظهر في أرض الإِسلام فلا يخلو من وجهين:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 288 (SanadKitab #123685, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.