Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة السابعة عشر في حكم ما يخرج من المعدن في الزكاة وغيرها

وهو قول أصبغ وغيره، واختيار محمَّد بن المواز.

والوجه الثالث: إذا استأجره [بإجارة] (١) يدفعها العامل لرب المعدن: فالمذهب في الجواز، والمنع على قولين:

أحدهما: المنع، وهو المشهور في النظر؛ لأنه إن كان الكراء بالذهب والمعدن معدن الفضة صار صرفًا مستأخرًا.

وإن كان الكراء بالورق والمعدن معدن الورق كان فضة بفضة غير مماثلة ولا متقابضة.

والثاني: الجواز، وهو المشهور في النقل، وهو قول مالك وأشهب وسحنون، ويكون ما خرج من المعدون للعامل قياسًا على من اكترى الأرض من رجل للزراعة.

وسبب الخلاف: المستثناة من أصول فاسدة، هل يجوز القياس عليها أم لا؟

فمن جوز القياس عليها: جوز البيع.

ومن منع الجواز: منع القياس؛ لأن ذلك رخصة وردت في عين مخصوص.

ولا خفاء على من ذاق طعم [علم] (٢) الأصول أن المساقات والقراض، وكراء الأرض، وسائر الإجارات أصول مستثناة من قواعد الغرر والجهالة، فهذه تفاصيل المعادن، وبيان أحوالها.

وأما أحكامها في الزكاة فيما يرجع إلى معرفة النصاب والحول الذي هو عمدة المسألة: فنحن نبينه بيانًا يزيل اللبس، ويولج الثلج في النفس؛

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 290 (SanadKitab #123685, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.