Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. المسألة التاسعة عشر في الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة

الإِسلام.

واختلف المذهب عندنا في سهمهم؛ هل هو باق ويُرد إليهم إن احتيج إليهم، أو هو ساقط إلى يوم القيامة؛ لأن الله تعالى قد [أغنانا بالمسلمين عنهم] (١) وقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (٢).

في "المدونة" (٣) عن مالك: عبيد يشتريهم الإِمام من الزكاة فيعتقهم، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين.

واختلف هل يُفَك بها مكاتب ليحصل له العتق أم لا على قولين:

أحدهما: المنع، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٤)، وقال أصبغ في غير "المدونة" (٥): فإن فعل فليعد أحب إليَّ.

واختلف إذا اشترى عبدًا من زكاة ماله، فيعتقه عن نفسه على قولين:

أحدهما: أنه لا يجزئه، وعليه أن يخرجها ثانية، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنها تجزئه، وولاؤه للمسلمين كمن أمر أن يعتق عنه عبده، أو يذبح عنه أضحيته، ففعل ذلك عن نفسه، وهو قول أشهب.

وكذلك اختلفوا في الأسير، هل يفدى من الزكاة أم لا، على قولين:

أحدهما: أنه لا يفدى من الزكاة، وأنه إن فعل أعاد وهو قول أصبغ.

والثانى: أنه يجزئه؛ لأنها رقبة قد ملكت بملك الرق، وهي تخرج

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 310 (SanadKitab #123685, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.