Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الأولى في زكاة الإبل

من الأسماء، هل يتعلق بأوائلها أو بأواخرها؟ وذلك أن النبي ﷺ قال: "ما بعد مائة فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" (١) والزيادة في هذا الموضع أقلها واحد، وأعلاها عشرة.

وهل يعتبر الحكم بأقل الزيادة، أو لا يغيرها إلا [عشرة] (٢)؟

فإن نظرت إلى مجرد قوله ﵇: "فما زاد" وجب أن يناط الحكم بأقل ما يقع عليه اسم الزيادة، وإن نظرت إلى المعنى، وأن الفرض بعد المائة والثلاثين لا يتغير [الحكم] (٣) إلا بزيادة العشرة وجب ألا [ينفي] (٤) الحكم عن حقتين إلا بزيادة العشرة، وهذا مثار الخلاف في المسألة.

وأما القول بتخيير الساعي، فقد اختلف أرباب المذهب في تأويله:

أما أشهب فقال: إن أخذ ثلاث بنات لبون، فإنما أخذها عن عشرين ومائة؛ لقوله: "في كل أربعين بنت لبون"، وليس في الواحدة شىء؛ لأنها وقص.

وإن أخذ حقتين [فإنما أخذهما عن] (٥) مائة؛ لقوله ﵇: "في كل خمسين حقة"، وليس في أحد وعشرين شىء؛ لأنه وقص.

والذي قاله خلاف الظاهر.

ومنهم من قال: معنى ذلك أن الساعي لما تعارضت لديه الأدلة وتساوت عنده الاحتمالات؛ لأن المخير كالمجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 320 (SanadKitab #123685, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.