Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الأولى في زكاة الإبل

الساعي، وبين أن يعدما فيكون الحكم لصاحب الإبل، وهو قول مالك في كتاب ابن المواز.

وسبب الخلاف: هل الساعي مقدم على رب المال؟ أو رب المال مقدم على الساعي؟ وهو الأظهر لحديث ابن مسلمة أنه كان لا يساق إليه شيء فيه وفاء بحقه إلا أخذه.

وهذا كله فيما لم تكن الحقاق [قوام] (١) ماله وخياره.

فإن كانت هي [القوام] (٢) والخيار: لم يكن للساعي إلا بنات لبون [ولا يجوز للساعي إلا بنات لبون] (٣)، ولا يجوز للساعي أن يتعدى فيأخذ غير السن الذي [وجب] (٤) له في الجودة إلا برضاء رب المال كأخذ بنت لبون عن بنت مخاض.

واختلف إذا أخذ الساعي الأعلى، وإذا ثمنها وأخذ الأدنى، وزيادة الثمن على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ذلك جائز، وهو قول مالك في "مختصر ما ليس في المختصر".

والثاني: أن ذلك لا يجوز، وهو قول ابن القاسم في المدونة.

والثالث: [أنه] (٥) مكروه. فإن نزل، فإنه يمضي، وهو قول ابن القاسم، وأشهب في "المجموعة".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 322 (SanadKitab #123685, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.