Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 325

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الثانية في زكاة الغنم

وهو قول أبي الحسن بن القصار.

والثالث: التفصيل بين الضأن والمعز؛ فيؤخذ الجذع [من الضأن] (١) [والثنية] (٢) من المعز، ولا يكون إلا أنثى، ولا يأخذ الذكر؛ لأنه تيس، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في قول عمر بن الخطاب ﵁: "خذ الجذع والثنية" وذلك عدل بين شرار الغنم وخيارها، وهل ذلك اجتهاد من عمر ﵁ أو ذلك مما مضى عليه العمل في زمان النبي ﷺ؟

وأيّ [ذلك] (٣) كان فإن التساوي بين المعز والضأن أولى؛ لقول عمر ﵁.

والثنية هي التي أسقطت ثنيتها، وهي ابنة سنتين.

واختلف في سن الجذعة من الغنم على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها بنت سنة، وهو قول علي بن زياد في المجموعة.

والثاني: أنها بنت عشرة أشهر، وهو قول ابن وهب.

والثالث: أنها بنت ستة أشهر، وهي رواية سحنون عن علي بن زياد أيضًا.

والجذعة من الإبل ما أوفى أربع سنين، ودخل في الخامس، ومن البقر سنتين.

وقال ابن نافع: الجذع من البقر ما أوفى سنتين، ودخل في الثالثة مثل

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 325 (SanadKitab #123685, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.