Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 329

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الثالثة في الصنفين إذا اجتمعا في ملك واحد هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة أم لا؟

أو يكون في كل [جنس] (١) منهما نصابًا وأحدهما أكثر من الآخر.

أو كان في أحدهما [نصاب] (٢) والآخر دون النصاب.

فإن كان في كل جنس منهما نصاب وتساويا، فقد تقدم الجواب فيه.

وإن كان في كل جنس منهما نصاب، وأحدهما أكثر من الآخر؛ مثل أن يكون ثمانين ضأنية، وأربعون معزة، هل الساعي مخير، أو إنما يأخذها من الأكثر؟

قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أن الخيار للساعي إن شاء أخذ من الضأن، وإن شاء أخذ من المعز، وهو ظاهر قوله [في الكتاب] (٣) حيث قال (٤): "فإن كان للرجل ضأن ومعز، فإن كان كل واحد إذا [انفرد] (٥) تجب [فيه] (٦) الزكاة: أخذ من كل واحد".

فعلى هذا يكون الساعي بالخيار في مسألتنا.

والثاني: أنه يأخذ من الأكثر دون الأقل، وهو نص قول مالك في المدونة.

وسبب الخلاف: الأوقاص هل هي مزكاة على النصاب، أو غير مزكاة؟

فمن رأى أن الأوقاص مزكاة: يقول: [إنها تؤخذ من الأكثر. ومن

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 329 (SanadKitab #123685, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.