Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 333

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الرابعة في تحويل الأموال المزكاة بعضها في بعض

المسألة الرابعة في تحويل الأموال المزكاة بعضها في بعض (١)

فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:

أحدها: أن يحول عينًا في عين.

والثاني: أن يحول ماشية في ماشية.

والثالث: أن يحول عينًا في ماشية.

والرابع: أن يحول ماشية في عين.

فأما الوجه الأول: إذا حول عينًا في عين مثل أن يبدل ذهبًا بورق، أو ورقًا بذهب بعد ستة أشهر، أو ثمانية أشهر: فلا يخلو من أن يكون بادل نصابًا بنصاب، أو بادل دون النصاب بالنصاب، أو بادل النصاب بدون النصاب.

ففي الوجهين الأولين يبنى على ما خرج من يديه باتفاق المذهب؛ لأنهما مالان يضمان في الزكاة، فيبنى أحدهما على حول الآخر.

وأما الوجه الآخر: إذا بادل النصاب بدون النصاب مثل أن يبادل مائتي درهم من عنده بعشرة دنانير أو بالعكس: فلا زكاة عليه فيما أخذ؛ لأنه بادل [ضمانًا بضمان] (٢) ولا تهمة تلحقه، ولا أعلم في المذهب نص خلاف.

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم [وهو] (٣) تحويل الماشية [في

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 333 (SanadKitab #123685, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.