Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 337

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الرابعة في تحويل الأموال المزكاة بعضها في بعض

وأما الوجه الرابع: وهو تحويل الماشية في العين مثل أن يكون عنده نصاب ماشية، فباعه بنصاب من العين، فلا يخلو من أن يبيعها قبل أن يزكيها، أو بعد أن زكاها.

فإن باعها بعد أن زكاها، هل يبنى على حول الماشية أو يبتدئ الحول من يوم باعه؟ قولان:

أحدهما: أنه يبتدئ الحول من يوم باع، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة.

ووجهه: عدم التهمة في التحويل لبيعه بعد الزكاة، وبه قال أشهب، ومطرف، وابن عبد الحكم.

والثاني: أنه يزكي العين للحول من يوم زكى الرقاب، وبه قال ابن القاسم، وابن الماجشون، وابن كنانة، وأصبغ.

وحكى القولين عن مالك بن حبيب.

وهذا كله إذا كانت الماشية للقنية.

وإن كانت للتجارة: فإنه يبنى على حول الغنم اتفاقًا، فإن باعها قبل أن يزكيها: فلا يخلو من أن يكون للقنية، أو للتجارة.

فإن كانت للقنية، هل يبنى على حول الماشية، أو يبتدئ؟

فعن مالك في المدونة قولان منصوصان، والتوجيه ظاهر.

وإن كانت للتجارة: فلا خلاف أيضًا أنه يبنى على حول الماشية.

وهكذا الخلاف إذا اشترى بثمنها ماشية أخرى مما تجب الزكاة [في] (١) جنسها، هل يبنى أم يستأنف؟ على قولين:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 337 (SanadKitab #123685, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.