Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 341

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الخامسة في فوائد المواشي

المسألة الخامسة في فوائد المواشي (١)

ولا تخلو من وجهين:

أحدهما: أن تكون الأولى نصابًا، والثانية نصابًا أو دونه.

والثاني: أن تكون الأولى دون النصاب، والثانية نصابًا أو دون النصاب، إلا أنهما في الضم والجمع فيهما النصاب.

فالجواب عن الوجه الأول:

إذا كانت الأولى نصابًا [والثانية نصابًا] (٢) أو دون النصاب فحال الحول على الفائدة الأول: فلا خلاف -أعلمه- في [المذهب] (٣) أن الفائدة الثانية تضم إلى الأولى، فيزكي الجميع على حول الأولى بخلاف [فوائد] (٤) الدنانير والدراهم على مشهور المذهب.

واختلف في تعليل ذلك؛ فقيل: للضرورة في خروج السعاة؛ لأن خروجهم في الحول مرة، فصار ذلك بين إحدى حالتين ممنوعتين؛ إما أن يكلف الساعي الخروج في السنة مرارًا لتمام أحوال الفوائد المستفادة في أثناء السنة، وذلك مما يضر [بالسعاة] (٥) ومخالف للعمل.

وإما أن يخرج مرة واحدة فيزكي ما حال عليه الحول، ويدع الباقي إلى

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 341 (SanadKitab #123685, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.