Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 344

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة السادسة في زكاة الخلطاء

المسألة السادسة في زكاة الخلطاء (١)

والخليط عند أكثر أصحابنا المالكية هو الذي لا يشارك صاحبه في الرقاب، ويخالطه بالاجتماع والتعاون.

والشريك هو المشارك في الرقاب، فكل شريك خليط، وليس كل خليط شريكًا؛ فالشركة أعم من الخلطة، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ الآية (٢).

ولا خلاف في مذهب مالك ﵁ أن الخلطة لها تأثير في الزكاة، وذلك [أن] (٣) التأثير تارة يكون تخفيفًا، وتارة يكون تثقيلًا، والدليل على ذلك ما خرَّجه البخاري من طريق أنس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما [يتراجعان] (٤) بينهما بالسوية" (٥).

واختلف في الشريك في الرقاب، هل يعطى له حكم الخليط في التراجع أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يتصور التراجع بين الشريكين، كذا ذكر أبو الوليد

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 344 (SanadKitab #123685, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.