Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة السادسة في زكاة الخلطاء

ولا تخلو مسألة [الخلطاء] (١) من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون في حظ كل واحد منهما نصاب.

والثاني: أن يكون في ماشية أحدهما نصاب، والثاني دون النصاب.

والثالث: أن تكون في ماشية كل واحد منهما دون النصاب [إلا أنهما بالجمع نصاب] (٢).

والرابع: أن تعجز ماشيتهما بعد الضم والجمع عن النصاب.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان في ملك كل واحد من الخليطين نصاب، فلا تخلو ماشيتهما من أن تكون مما لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، أو مما يضم.

فإن كان مما لا يضم بعضها إلى بعض كالغنم، والبقر، فلا خلاف أنها لا خلطة بينهما لعدم الارتفاق بالماشية [والجنس] (٣).

فإن كانت الماشية من جنس ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة كالضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر والنحت إلى العراب من الإبل، فلا يخلو [المالكان] (٤) من ثلاثة أوجه:

إما أن يكونا جميعًا مخاطبين بالزكاة، أو غير مخاطبين بالزكاة، أو أحدهما مخاطب، والآخر غير مخاطب.

فإن كانا مخاطبين فلا يخلو من وجهين:

إما أن يختلطا في جميع ما عندهما من الماشية، أو اختلطا في بعضها.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 346 (SanadKitab #123685, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.