Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 358

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة السادسة في زكاة الخلطاء

السنة.

والثاني: أن حد القرب أقل من شهرين، وهو قول ابن القاسم أيضًا في المدونة.

لقوله: فإن [اجتمعا] (١) في آخر السنة أقل من شهرين فهم خلطاء ما لم يقرب الحول جدًا.

والثالث: أن أقله الشهر فما فوقه، وهو قول عبد الملك.

والرابع: التفصيل بين أن يقصدا الفرار أم لا؛ فإن قصداه عوملا بنقيض مقصودهما، وإن لم يقصداه زكاها الساعي على ما يجدها [عليه] (٢) من افتراق أو اجتماع ويقبل قول أربابها أنهم لم يفعلوا ذلك فرارًا إلا بأمارة تقوي التهمة، وهو قول القاضي أبي محمد عبد الوهاب، وذلك كله يرجع إلى اجتهاد العلماء، فكل منهم على حسب ما أداه إليه اجتهاده، والحمد لله وحده.

والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم:

وهو أن تكون ماشية أحدهما نصابًا، وماشية الآخر دون النصاب فليسا بالخليطين؛ فالساعي يأخذ الشاة من الغنم التي وجب فيها، فإن أخذها من الغنم التي هي دون النصاب، فلا تخلو الشاة التي أخذها [الساعى] (٣) [منه،] (٤) من أن تكون من السنن الواجب في الزكاة أم لا.

فإن كانت من غير السن [المأخوذة] (٥) في الزكاة كانت مظلمة [على

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 358 (SanadKitab #123685, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.