Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة العاشرة في شراء المرء صدقته

المسألة العاشرة في شراء المرء صدقته (١)

ولا يخلو شراء المرء صدقته من وجهين:

أحدهما: أن يشتريها قبل أن تقبض منه، أو بعد ما قبضت منه.

فإن اشتراها قبل أن تقبض منه، فلا خلاف في المذهب أن ذلك يمنع ابتداء.

فإن وقع ونزل وأخذ الساعي عوضًا عما وجب له من الشاة أو حب، فهل يجزئه أو يعيد؟

فلا يخلو ولاة العهد من أن يكونوا ولاة العدل، أو ولاة الجور.

فإن كانوا ولاة العدل، فأخذوها عند محلها، وفيما أخذوه وفاء [عما] (٢) وجب لهم وهم يضعونها مواضعها ويصرفونها لمن يستحقها، فإنها تجزئه، وهو قول ابن القاسم، وأشهب في "الموازية".

ولا فرق على هذا القول بين أن يأخذ منهم القيمة طوعًا أو كرهًا.

والدليل على جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان الإمام عدلًا فعل معاذ بن جبل باليمن حين بعثه النبي ﷺ[مصدقًا قال لهم: ائتوني بعوض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة، وإنما كره ذلك من كرهه لعموم قوله ﵇: "العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (٣).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 377 (SanadKitab #123685, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.