Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 397

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الحادية عشر [في زكاة] الثمار والحبوب

عشر، والنصف الآخر نصف العشر، وهو قول مالك في كتاب محمد فإن اختلف السقيان وكان أحدهما أكثر من الآخر: فقد اختلف في القدر المأخوذ [منه] (١) على ثلاثة أقوال:

أحدهما: إن النظر إلى الذي [جاء] (٢) به الزرع فيكون الحكم [له] (٣) سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وهو قول ابن القاسم في "المجموعة".

والثاني: أن الأقل تبع للأكثر إن سقى بالعين ثلثى السنة وبالنضح ثلث السنة [كان] (٤) الحكم للأكثر تقدم أو تأخر، وهو قول مالك في [الكتاب المذكور] (٥)، وبه قال عبد الملك (٦).

والثالث: أنه يؤخذ من كل واحد منهما بحسابه، وهذا القول خرجه القاضي عبد الوهاب في المذهب.

وينبني الخلاف على الخلاف في الأتباع هل تراعى أو لا تراعى؟

فعلى القول بأنها لا تراعى كان الحكم للأكثر، وهو القول [الأول] (٧).

وعلى القول بأنها تراعى [فهل] (٨) المعتبر بالأخذ الذي جاء به الزرع؛ إذ الغرض كمال الزرع وانتهاؤه إلى حيث ينتفع به، وهو القول [الثاني] (٩).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 397 (SanadKitab #123685, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.