Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الثانية عشر في زكاة الأموال المحبسة في سبيل الله

المسألة الثانية عشر في زكاة الأموال المحبسة في سبيل الله (١)

والأموال المحبسة الموقوفة: فلا تخلو من وجهين:

أحدهما: ما تجب الزكاة في غلته.

والثاني: ما تجب الزكاة في عينه.

فأما ما تجب الزكاة في عينه كالعين والماشية فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يوقفه لينتفع به.

والثاني: أن يوقفه ليفرق عينه.

فإن أوقفه لينتفع به: فلا يخلو من أن يوقف ذلك على [معنيين] [أو مجهولين فإن أوقفه على معنيين] (٢)؛ فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون وقفه وإذنه وقفًا يرجع إلى الضمان [أو لا يرجع إلى الضمان] (٣)؟

فإن كان وقفه وإذنه وقفًا يرجع إلى الضمان؛ مثل أن يوقف مائة دينار ليسلفها من أرادها ويردها إذا قضى وطره بها: فلا خلاف -أعلمه- في المذهب في وجوب الزكاة فيها في زمان وقفها، وتزكى على ملك [موقفها] (٤) إلا متأولًا.

فإذا تسلفها أحد وصارت في ذمته: فإنها لا تزكى على ملك صاحبها.

وهل تزكى عليه إذا نضّتْ عنده ولم يعول على ردها بعد أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 416 (SanadKitab #123685, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.