Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 422

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الثالثة عشر في الزكاة إذا ضاعت بعد إخراجها وقبل وصولها إلى مستحقها

المسألة الثالثة عشر

في الزكاة إذا ضاعت بعد إخراجها وقبل وصولها إلى مستحقها (١) وقد وقع في هذه المسألة إشكال واضطراب في الكتاب وتباينت أجوبة مالك ﵀ فيها لأنه قال مرة: إذا أدخله منزله ضمن.

ومرة قال: إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاعت ضمن.

وقال مرة: إذا لم يفرط في الحبوب لم يضمن.

واختلف المتأولون والشارحون في مذهب مالك ﵀ في هذه المسألة، وصحيح قوله فيها، وتأويل ما وقع فيها لابن القاسم والمخزومي، ونحن بحمد الله نحصله أي تحصيل وننزلها على أحسن التأويل، ونفصلها أتم تفصيل.

ونقول من حيث التفصيل: لا يخلو ضياعها من أن يكون قبل إبرازها من المال، أو بعد إبرازها.

فإن ضاع جميع المال قبل إبراز الزكاة منه: فلا ضمان عليه قولًا واحدًا.

وإن ضاعت الزكاة بعد الإبراز: فلا يخلو من أن يكون ضياعها في والإندار، أو في الجرين، أو يكون ضياعها بعد أن أدخلها بيته.

فإن كان ضياعها في الإندار، أو الجرين، مثل أن يجمع الزرع أو الثمر في الإندار أو الجرين فإن أخرج الزكاة منه وعزلها في الجرين، فإن ضاعت بتفريط وتضييع: ضمن قولًا واحدًا.

وإن ضاعت بغير تفريط قبل مجىء الساعي [فلا ضمان عليه] (٢) لأن

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 422 (SanadKitab #123685, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.