Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الخامسة عشر فيما يلزم [الرجل] أن يؤدي عنه زكاة الفطر

والثاني: أن زكاة الفطر على من له الخدمة، وهو قوله أيضًا في كتاب محمد.

والقولان قائمان من "المدونة" على اختلاف الروايات في "كتاب الوصايا الأول" من "المدونة"، هل النفقة على الذي أخدم -بالفتح- أو الذي أُخدم [بالضم] (١).

والثالث: [التفصيل بين] (٢) أن تكون المدة [يسيرة] (٣): فتكون على السيد، أو تكون طويلة: فتكون على من له الخدمة، وهو قول عبد الملك.

وهذا الخلاف ينبني على: الخلاف في النفقة على من تكون.

وقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها على السيد أو من له مرجع الرقبة.

والثاني: أنها على من له الخدمة.

والقولان لابن القاسم قائمان من "المدونة" (٤)، وروى عنه قول ثالث: أن نفقة [العبد] (٥) المخدم [على نفسه] (٦) من مال نفسه لا على واحد منهما، فإن لم يكن له مال: فمن كسبه وخدمته، وما بقى من الخدمة بعد النفقة يكون للذي له الخدمة، وهذا القول حكاه ابن الخباز على ما نقله أبو الفضل ﵀.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 437 (SanadKitab #123685, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.