Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 439

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة الخامسة عشر فيما يلزم [الرجل] أن يؤدي عنه زكاة الفطر

حقًا للعبد وسيده يشتركان في منفعته كالكتابة لأن السيد ينتفع، ولأن المال والولاء يحصل له إن أدى جميع الكتابة، والعبد ينتفع بحصول العتق له وخروجه من قيد الرق: فقد اختلف المذهب في زكاة فطره على من تكون:

فقد حكى أبو الوليد الباجي عن مالك في ذلك روايتين:

إحداهما: أن الزكاة على السيد [وهو مذهب المدونة. والثانية: أنه لا تلزم السيد] (١) ولا شيء عليه.

وظاهر هذه الرواية أنها لا تكون على المكاتب وتسقط عنه لأنه عبد بعد.

ويحتمل أن يتخرج على الخلاف الجاري في العبد المعتق بعضه من أجل أن كل واحد [منهما قد] (٢) أحرز ماله عمن له فيه الرق.

والأظهر في النظر أن بين المسألتين فرق؛ وذلك أن المعتق بعضه [ملك] (٣) جزءًا من نفسه، وصار شريكًا لسيده، والمكاتب بخلاف ذلك لأنه لم يحصل له إلا العقد خاصة، وثمرة العقد لا يدري هل تحصل أو لا تحصل.

وسبب الخلاف: [المكاتبة] (٤) هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع؟

فعلى القول بأنها من ناحية البيع: فإن السيد يؤديها عن المكاتب.

وعلى أنها من ناحية العتق: لا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 439 (SanadKitab #123685, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.