Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 2, halaman 452

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. المسألة السابعة عشر في الصنف الذي تؤدى منه زكاة الفطر

فعن مالك في ذلك روايتان:

إحداهما: أنها واجبة بالقرآن.

واختلف في الآية التي وجبت [بها] (١)؛ فقيل: وجبت بعموم قوله: ﴿وَآتُوا الزَّكاةَ﴾ (٢)، وهو قول مالك في "المجموعة"، وهذا منه بناءً على أن العموم له صيغة مفردة (٣).

وقيل: بل من قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (٤)﴾ (٥)، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن المسيب ﵄.

والرواية الثانية: أنها واجبة بالسنة، وهي رواية ابن نافع عنه لقوله ﵇: "فرض زكاة الفطر على الناس" (٦)، و (على): من ألفاظ الوجوب واللزوم ولا يجوز في هذا الموضع أن يكون بمعنى: عن؛ لأن ذلك يخل بفائدة اللفظ.

ويزيده بيانًا: ما خرجه أبو عيسى الترمذي أن رسول الله ﷺ بعث معاذًا ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم (٧).

وأما المكيلة: فهي صاع عن كل نفس، والصاع: أربعة أمداد بُمدِّه ﵇.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 2، ص 452 (SanadKitab #123685, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.