أبي غَرَزَة، ومحمد بن إسماعيل الصّائغ، ومحمد بن غالب تَمْتَام، وأبو حاتم، وآخرون.
قال أحمد: ليس بشيء [١] .
وقال أبو حاتم [٢] : لَا بأس به.
وقال ابن مَعِين مَرّة: ضعيف [٣] .
وقال مَرّة: كذّاب [٤] .
وقال أبو داود: ضعيف [٥] .
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ [٦] : فِي الْقَلْبِ مِنْهُ لِرِوَايَتِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ ضِفْدَعًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُحَرَّمًا كَانَ أَوْ حَلالا» . قال مُطَيَّنٌ: مات سنة ستّ عشرة [٧] .
٢٣٢- عبد الرحمن بن واقد البصْريّ العطّار [٨] .
عن: شريك، وأبي عَوَانة، وأبي الأحوص سلام بن سُلَيْم، والجرّاح بن مَلِيح.
وعنه: إسحاق بن سيّار النّصيبيّ، وأبو حاتم الرّازيّ.