قال الشيخ أبو إسحاق الشّيرازي [١] : فانظر كيف منع من التعلّق بعموم الخبر من وجهين:
أحدهما: أنه بيّن أن الزكاة حقّ المال فلم يدخل مانعها في الخبر.
والثاني: أنه خصّ الخبر في الزكاة، كما خصّ في الصّلاة، فخصّ مرة بالخبر، وأخرى بالنّظر، وهذا غاية ما ينتهي إليه المجتهد المحقّق، والعالم المدقّق.
وفي ذي الحجة منها توفي صهر النبيّ ﷺ زوج ابنته زينب- أبو العاص بن الربيع العبشمي [٢] ابن أخت خديجة، هالة بنت خويلد، وكان النبيّ ﷺ يثني عليه، ولما أسلم لم يجدّد له النبيّ ﷺ النكاح على بنته، بل أبقاهما على نكاحهما.
Rujukan halaman ini:شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج 1، ص 152 (SanadKitab #12398, hlm. urut 140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.