Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'rifah wat Tarikh · Pengarang: الفسوي

Baca Juz 2, halaman 276

  1. المجلد الثاني
  2. تتمة تراجم الرجال
  3. تتمة أهل المدينة
  4. تتمة الطبقة الثالثة
  5. سعيد بن عامر الضبعي

حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ [١] قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النبي ﷺ قال: لا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ [٢] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ: يَصُومُ شَهْرًا.

وَعَنْ شُعْبَةَ عنِ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْدِي الْمَمْلُوكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهِ، وَاسْتَعْدَى أَبِي عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

«أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو [٣] وَهُوَ الْأَقْرَعُ: أن النبي ﷺ نهى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ» [٤] . حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِمٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ [٥] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَابَيْهِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى نافع بن عبد الحارث (٨١ أ) أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ- وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا-:

أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ في الّذي يجر إزاره من الخيلاء؟

Rujukan halaman ini: المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق، ج 2، ص 276 (SanadKitab #12403, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.