Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntazham · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 8, halaman 140

  1. المجلد الثامن
  2. ثم دخلت سنة خمسين ومائة
  3. ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر.
  4. ٨٠٥ - النعمان بن ثابت، أبو حنيفة التيمي، إمام أصحاب الرأي [[٣]] .

صحيح مسلم [١] : من حديث ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لا يستلم [إلا] [٢] الحجر الأسود والركن اليماني. مسألة: إشعار البدن، وتقليدها سنة. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يكره الإشعار، فإنه مثلة.

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أشعر بدنته وقلدها [٣] . مسألة: يجوز بيع العرايا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يجوز. وفي الصحيحين [٤] : من حديث زيد بْن ثَابِت: أن رسول الله ﷺ رخص فِي بيع العرايا. مسألة: إذا اشترى مصراة ثبتت لَهُ خيار الفسخ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يثبت. وفي الصحيحين [٥] : من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» . مسألة: لا يجوز بيع الكلب وإن كَانَ معلما. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يجوز. وفي الصحيحين [٦] : من حديث ابْن مسعود أن رسول الله ﷺ نهى عَنْ ثمن الكلب. مسألة: إذا أراق عَلَى ذمي خمرا أو قتل لَهُ خنزيرا لم يضمن. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:

يضمن. وقد صح عَنْ رسول الله ﷺ أنه قَالَ: إن اللَّه حرم الخمر وثمنها. مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يقتل بالذمي. وفي صحيح/ ٦٦/ أالبخاري [٧] من حديث علي ﵇: عَنِ النبي ﷺ/ أنه قَالَ: «لا يقتل مسلم بكافر» . مسألة: يجب القصاص فِي القتل بالمثل. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يجب إلا فيما له

Rujukan halaman ini: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج 8، ص 140 (SanadKitab #12406, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.