Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 397

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث القاتل والمبعض والولاء

(مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ)، فيَسقط ميراثُها، ولو أَسلمَت بعدَ الرِّدَّةِ.

تتمَّةٌ: إذا أَقرَّ كلُّ الورثةِ وهُم مكلَّفون ولو أنَّهم واحدٌ بوارثٍ للميتِ، فصدَّق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا؛ ثبَت نسَبُه إن كان مجهولًا وأَمكَن كَونُه مِنْ الميت، وثبَت إرثُه إن لم يَقُم به مانعٌ.

وإن أَقرَّ أحدُ ابنَيه بأخٍ مِثلِه؛ فلَه ثلثُ ما بيَدِه، وبأختٍ؛ فلَها خُمسُه.

(فصل)

في ميراثِ القاتلِ والمبعَّضِ والولاءِ

بفتحِ الواوِ والمدِّ: أي (¬١) ولاءِ العَتاقةِ.

(لَا يَرِثُ قَاتِلٌ انْفَرَدَ) بقتلِ مورِّثِه، (أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً أَوْ سَبَبًا)؛ كحفرِ بئرٍ تعدِّيًا، أو نصبِ سكِّينٍ، (وَلَوْ) كان القاتلُ (غَيْرَ مُكَلَّفٍ)؛ كصغيرٍ ومجنونٍ، (إِنْ لَزِمَهُ) أي: القاتلَ بمباشرةٍ أو سببٍ (قَوَدٌ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ دِيَةٌ)، على ما يأتي في الجنايات؛ لحديثِ عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقول: «ليسَ للقاتلِ شيءٌ» رَواه

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 397 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.