Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الضرب الثاني من المحرمات

حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾.

(وَ) كذا (مُسْتَبْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِهِ)؛ لأنَّه لا يُؤمَن أن تَكون حاملًا، فيُفضي إلى اختلاطِ المياه، واشتباهِ الأنسابِ.

(وَ) تَحرم (زَانِيَةٌ) على زانٍ وغيرِه (حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (¬١))؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾.

وتوبتُها: أن تُراوَدَ (¬٢) فتَمتنعَ.

(وَ) تَحرم (مُطَلَّقَتُهُ (¬٣) ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بِشَرْطِهِ)، كما سيأتي في الرَّجعة؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

(وَ) تَحرم (المُحْرِمَةُ) بحجٍّ أو عمرةٍ (حتَّى تَحِلَّ) مِنْ إحرامها؛ لقولِه ﷺ: «لا يَنكِح المُحرِمُ ولا يَخطُب» رَواه الجماعةُ إلّا البخاريَّ، ولم يَذكر التِّرمذيُّ الخِطبةَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 425 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.