Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 442

  1. كتاب الصداق

(وَإِنْ شُرِطَ) شيءٌ مِنْ الصَّداق (لِغَيْرِ الأَبِ)، مِنْ (¬١) أخٍ ونحوِه؛ (فَلَهَا) أي: للزَّوجةِ (المُسَمَّى كُلُّهُ)؛ لأنَّه عِوَضُ بُضعِها، والشَّرطُ باطلٌ.

(وَيَصِحُّ تَزْوِيجُ بِنْتِهِ) ولو ثيِّبًا (¬٢) (بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَلَوْ كَرِهَتْ)؛ لأنَّه ليس المقصودُ مِنْ النِّكاح العِوَضَ، ولا يَلزم أحدًا تتمَّةُ المهرِ.

(وَإِنْ زَوَّجَهَا بِهِ) أي: بدونِ مهرِ مِثلِها، وليٌّ (غَيْرُهُ) أي: غيرُ الأبِ (بِإِذْنِهَا؛ صَحَّ) مع رُشدِها؛ لأنَّ الحقَّ لها، وقد أَسقطَته.

(وَبِدُونِهِ) أي: وإن لم تَأذن (¬٣) في تزويجها بدونِ مهرِ مِثلِها غيرَ الأبِ؛ فلَها مهرُ المِثلِ، (يَلْزَمُ زَوْجًا (¬٤) تَتِمَّتُهُ) أي: بقيَّةُ مهرِ مِثلِها (¬٥)؛ لفسادِ التَّسميةِ بعدَمِ (¬٦) الإذنِ فيها.

(وَإِنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ؛ صَحَّ) العقدُ، (وَلَزِمَ) جميعُ المسمَّى (الزَّوْجَ، وَلَوْ) كان الابنُ (مُعْسِرًا، مَا لَمْ يَضْمَنْهُ أَبٌ)، فإن ضَمِنه؛ غَرِمه.

وإن تَزوَّج عبدٌ بإذنِ سيِّدِه؛ صحَّ، وتعلَّق صداقٌ ونفقةٌ وكسوةٌ ومسكنٌ بذمَّةِ سيِّدِه، وبلا إذنه؛ لا يصحُّ، فإن وَطِئ؛ تَعلَّق مهرُ مِثلٍ برقبته.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 442 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.