(و) يَجبُ (¬١) على واطئٍ (فِي وَطْءِ (¬٢) شُبْهَةٍ أَوْ زِنًى كُرْهًا) أي: حالَ كَونِها مكرَهةً؛ فلا مهرَ لمطاوِعةٍ إن كانت حرَّةً، بخلافِ الأمَةِ، فيَجب مهرُها مطلقًا، أو في نكاحٍ باطلٍ (¬٣)؛ كخامسةٍ؛ (مَهْرُ المِثْلِ).
و (لَا) يَجب معه (¬٤) للحرَّةِ؛ (أَرْشُ بَكَارَةٍ)؛ لدخولِها (¬٥) في مهرِ مِثلِها، بخلافِ الأمَةِ، فيَجب مع مهرِ مِثلِها أرشُ بَكارتِها، كما ذكروا (¬٦) في الغصب.
ولا يصحُّ تزويجُ مَنْ نكاحُها فاسدٌ قبلَ طلاقٍ أو فسخٍ، فإنْ أباهُما زوجٌ؛ فسَخها (¬٧) حاكمٌ.
(وَلِزَوْجَةٍ) قبلَ دخولٍ (مَنْعُ) تَسْلِيمِ (نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ حَالَّ صَدَاقِهَا)، مفوِّضةً كانت أو لا، (وَلَهَا النَّفَقَةُ إِذَنْ) أي: زمنَ الامتناعِ المذكورِ؛ لعدمِ نُشوزِها بذلك.
(وَإِنْ كَانَ) الصَّداقُ (مُؤَجَّلًا)؛ لم تَملك مَنْعَ نفسِها، (وَلَوْ حَلَّ) قبلَ التَّسليم، (أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ابْتِدَاءً) أي: قبلَ الطَّلبِ بالحالِّ؛ (فَلَا) تَملك مَنْعَ نفسِها بعدَ ذلك.
(وَإِنْ أَعْسَرَ) زوجٌ (بِحَالِّهِ) أي: بمهرٍ حالٍّ؛ (فَلَهَا الفَسْخُ) إن كانت حرَّةً،