Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

(و) يَجبُ (¬١) على واطئٍ (فِي وَطْءِ (¬٢) شُبْهَةٍ أَوْ زِنًى كُرْهًا) أي: حالَ كَونِها مكرَهةً؛ فلا مهرَ لمطاوِعةٍ إن كانت حرَّةً، بخلافِ الأمَةِ، فيَجب مهرُها مطلقًا، أو في نكاحٍ باطلٍ (¬٣)؛ كخامسةٍ؛ (مَهْرُ المِثْلِ).

و (لَا) يَجب معه (¬٤) للحرَّةِ؛ (أَرْشُ بَكَارَةٍ)؛ لدخولِها (¬٥) في مهرِ مِثلِها، بخلافِ الأمَةِ، فيَجب مع مهرِ مِثلِها أرشُ بَكارتِها، كما ذكروا (¬٦) في الغصب.

ولا يصحُّ تزويجُ مَنْ نكاحُها فاسدٌ قبلَ طلاقٍ أو فسخٍ، فإنْ أباهُما زوجٌ؛ فسَخها (¬٧) حاكمٌ.

(وَلِزَوْجَةٍ) قبلَ دخولٍ (مَنْعُ) تَسْلِيمِ (نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ حَالَّ صَدَاقِهَا)، مفوِّضةً كانت أو لا، (وَلَهَا النَّفَقَةُ إِذَنْ) أي: زمنَ الامتناعِ المذكورِ؛ لعدمِ نُشوزِها بذلك.

(وَإِنْ كَانَ) الصَّداقُ (مُؤَجَّلًا)؛ لم تَملك مَنْعَ نفسِها، (وَلَوْ حَلَّ) قبلَ التَّسليم، (أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ابْتِدَاءً) أي: قبلَ الطَّلبِ بالحالِّ؛ (فَلَا) تَملك مَنْعَ نفسِها بعدَ ذلك.

(وَإِنْ أَعْسَرَ) زوجٌ (بِحَالِّهِ) أي: بمهرٍ حالٍّ؛ (فَلَهَا الفَسْخُ) إن كانت حرَّةً،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 446 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.