Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 468

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

(فصل)

(سُنَّ لِمُرِيدِهِ) أي: الطَّلاقِ (إِيقَاعُ) طلقةٍ (وَاحِدَةٍ، فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا (¬١) فِيهِ، ثُمَّ تَرْكُهَا) حتى تَنقضيَ عدَّتُها، فهذا الطَّلاقُ موافقٌ للسُّنَّةِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال ابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاسٍ: «طاهراتٍ مِنْ غيرِ جماعٍ» (¬٢).

لكن يُستثنى منه: لو طلَّق في طُهرٍ متعقِّبٍ لرجعةٍ مِنْ طلاقٍ في حيضٍ؛ فبدعةٌ (¬٣).

(وَتَحْرُمُ الثَّلَاثُ) أي: يَحرم إيقاعُ ثلاثِ طلقاتٍ ولو بكلماتٍ في طهرٍ لم يُصِبها فيه، (إِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْهَا) أي: الثَّلاثَ (عَقْدٌ أَوْ رَجْعَةٌ)، رُوي ذلك عن عمرَ (¬٤) وعليٍّ وغيرِهما (¬٥)، فمَن طلَّق زوجتَه ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ؛ وقعَت الثَّلاثُ،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 468 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.