Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

(فَيَقَعُ) الطَّلاقُ (بِهِ) أي: باللفظ الصَّريحِ، (وَلَوْ) كان (هَازِلًا)، أو لم يَنْوِه؛ لحديثِ أَبي هريرةَ يَرفعه: «ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزْلُهنَّ جِدٌّ (¬١): النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ» رَواه الخمسةُ إلّا النَّسائيَّ (¬٢).

(وَإِنْ نَوَى) بقوله: أنتِ طالقٌ، أنَّها (طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ (¬٣)) بفتحِ الواوِ، أي: قَيدٍ، (أَوْ) نوَى أنَّها طالقٌ (مِنْ نِكَاحٍ قَبْلَهُ)، منه أو مِنْ غيره؛ (لَمْ يُقْبَلْ) ذلك منه (حُكْمًا) أي: ظاهرًا، ويُدَيَّن فيما بينَه وبينَ اللهِ تَعالى؛ لأنَّه أَعلمُ بنيَّته.

(وَإِنْ (¬٤) قِيلَ لَهُ: «أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟» فَقَالَ: «نَعَمْ»؛ طَلَقَتْ)، ولو أراد الكذبَ ولم يَنْوِ الطَّلاقَ؛ لأنَّ «نعَم» صريحٌ في الجواب، والجوابُ الصَّريحُ للَّفظِ (¬٥) الصَّريحِ صريحٌ.

(وَ) لو قيل له: «أ (لَكَ امْرَأَةٌ؟»، فَقَالَ: «لَا»، وَأَرَادَ الكَذِبَ) ولم يَنْو به الطَّلاقَ؛ (لَمْ يَقَعْ)؛ لأنَّ «لا» كنايةٌ تَفتقر إلى نيَّةِ الطَّلاقِ، ولم تُوجد.

(وَكِنَايَتُهُ) أي: الطَّلاقِ نوعان: ظاهرةٌ، وخفيَّةٌ.

ف (الظَّاهِرَةُ): هي الألفاظُ الموضوعةُ للبَينُونةِ، (نَحْوُ: «أَنْتِ خَلِيَّةٌ»،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 470 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.