Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 492

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في الإيلاء

(بَابٌ)

في الإيلاء

بالمدِّ، أي: الحَلِفِ، مصدرُ «آلَى».

(مَنْ حَلَفَ بِاللهِ تَعَالَى أَوْ صِفَتِهِ، عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي قُبُلِهَا أَبَدًا، أَوْ) مدَّةً (فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)؛ كخمسةِ أشهرٍ، (أَوْ) قال: «واللهِ لا وَطِئتُكِ (حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى) بنُ مريمَ ﵇»، (أَوْ) قال: «واللهِ لا وَطِئَها حتى (تَشْرَبَ الخَمْرَ»، أَوْ) حتى (تَهَبَهُ مَالَهَا، وَنَحْوُهُ)؛ ك: حتَّى تُبرِئَه مِنْ دَينها؛ (فَمُولٍ) أي: صار مُوليًا، تُضرب له مدَّةُ الإيلاءِ أربعةَ أشهرٍ (¬١)؛ لقولِه تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ … ﴾ الآيةَ.

والإيلاءُ محرَّمٌ.

ويصحُّ ممَّن يصحُّ (¬٢) طلاقُه، (وَلَوْ) كان (مُمَيِّزًا، أَوْ غَضْبَانَ، أَوْ سَكْرَانَ، أَوْ مَرِيضًا) مرضًا (يُرْجَى بُرْؤُهُ)، ومِن كلِّ زوجةٍ يُمكن وطؤُها، ولو لم يُدخل بها؛ لعمومِ الآيةِ.

و (لَا) يصحُّ الإيلاءُ مِنْ زوجٍ مجنونٍ، ومغمًى عليه؛ لعدمِ القصدِ، ولا مِنْ عاجزٍ عن وطءٍ، بأنْ كان (مَجْبُوبًا) أي: مقطوعًا ذكَرُه (كُلُّهُ، أَوْ) كان (عِنِّينًا،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 492 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.