Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. باب للسواك وغيره

النَّساءَ كُنَّ يَختتنَّ، وقياسًا على الرَّجُلِ.

ووقتُ وجوبِه (عِنْدَ بُلُوغٍ) أي: بُعَيدَه؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ: «وكانوا لا يَختِنون الرَّجُلَ حتَّى يُدرِك» رَواه البخاريُّ (¬١)، ولأنَّه قبلَه ليس مكلَّفًا.

(مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ (¬٢)) مِنْ الخِتانِ، فيَسقط وجوبُه، كالوضوءِ والصَّلاةِ عن قيامٍ (¬٣)، قال ابنُ قُندُسٍ (¬٤): (فظاهرُ ذلك: أنَّ الخوفَ المُسقِطَ للوُضوءِ والغُسلِ مُسقِطٌ للخِتانِ) (¬٥).

وحيثُ تَقرَّر الوجوبُ؛ فيُختَن ذكَرٌ بأخذِ جِلدةِ حَشَفةِ ذكَرٍ، وهي القُلْفَةُ والغُرْلَةُ بالغَينِ المعجَمةِ والرَّاء (¬٦)، ويُجزِئ أكثرُها.

وأُنثى بأخذِ جِلدةٍ فوقَ محلِّ الإيلاجِ تُشبِه عُرفَ الدِّيكِ، ويُستحبُّ ألا تُؤخذ كلُّها نصًّا (¬٧).

وخُنثَى مشكِلٌ يَجمع بينهما احتياطًا.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 120 (SanadKitab #1241, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.