النَّساءَ كُنَّ يَختتنَّ، وقياسًا على الرَّجُلِ.
ووقتُ وجوبِه (عِنْدَ بُلُوغٍ) أي: بُعَيدَه؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ: «وكانوا لا يَختِنون الرَّجُلَ حتَّى يُدرِك» رَواه البخاريُّ (¬١)، ولأنَّه قبلَه ليس مكلَّفًا.
(مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ (¬٢)) مِنْ الخِتانِ، فيَسقط وجوبُه، كالوضوءِ والصَّلاةِ عن قيامٍ (¬٣)، قال ابنُ قُندُسٍ (¬٤): (فظاهرُ ذلك: أنَّ الخوفَ المُسقِطَ للوُضوءِ والغُسلِ مُسقِطٌ للخِتانِ) (¬٥).
وحيثُ تَقرَّر الوجوبُ؛ فيُختَن ذكَرٌ بأخذِ جِلدةِ حَشَفةِ ذكَرٍ، وهي القُلْفَةُ والغُرْلَةُ بالغَينِ المعجَمةِ والرَّاء (¬٦)، ويُجزِئ أكثرُها.
وأُنثى بأخذِ جِلدةٍ فوقَ محلِّ الإيلاجِ تُشبِه عُرفَ الدِّيكِ، ويُستحبُّ ألا تُؤخذ كلُّها نصًّا (¬٧).
وخُنثَى مشكِلٌ يَجمع بينهما احتياطًا.