Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 507

  1. كتاب العدد

(مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِهِ) أي: أربعَ سنين مِنْ فَقدِه إن كان ظاهرُ غَيبتِه الهلاكَ، أو تمامَ تسعين سنةً (¬١) مِنْ ولادته إن كان ظاهرُها السَّلامةَ، (ثُمَّ تَعْتَدُّ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا)، فالحرَّةُ أربعةَ أشهرٍ وعشرةَ أيَّامٍ، والأمَةُ نِصفَها، كما تَقدَّم.

(وَلَا تَفْتَقِرُ) زوجةُ المفقودِ (لِحَاكِمٍ) يَضرب لها مدَّةَ التربُّصِ والعدَّةِ، كما لو قامَت البيِّنةُ، وكمدَّةِ الإيلاءِ.

ولا تَفتقر أيضًا إلى طلاقِ وليِّ زوجِها، (فَإِنْ تَزَوَّجَتْ) بعدَ مدَّةِ التربُّصِ والعدَّةِ، (ثُمَّ قَدِمَ الأَوَّلُ قَبْلَ دُخُولِ) الزَّوجِ الثاني (بِهَا) أي: قبلَ وَطئِه؛ (رُدَّتْ لَهُ) أي: للأوَّلِ (وُجُوبًا) لأنَّا تَبيَّنَّا بقُدومه بُطلانَ نكاحِ الثاني، ولا مانعَ مِنْ الرَّدِّ.

(وَ) إن قَدِم الأوَّلُ (بَعْدَ دُخُولِ) أي: وَطءِ الثاني لها؛ ف (لَهُ) أي: للأوَّلِ (أَخْذُهَا) زوجةً (بِالعَقْدِ الأَوَّلِ) ولو لم يُطلِّق الثاني، (وَلَا يَطَؤُ) ها الأوَّلُ (حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الثَّانِي) الذي وَطِئها، (وَلَهُ) أي: للأوَّلِ (تَرْكُهَا لَهُ) أي: للثاني، (وَيَأْخُذُ) الزَّوجُ الأوَّلُ (قَدْرَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا) مِنْ الزَّوج الثاني؛ لقضاءِ عثمانَ وعليٍّ ﵄ أنَّه يُخيَّر بينَها وبينَ الصَّداقِ الذي ساق إليها هو (¬٢).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 507 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.