Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 509

  1. كتاب العدد
  2. فصل

وعُلم منه: أنَّه لا يُحسب (¬١) مِنْ عدَّةِ الأوَّلِ مقامُها عندَ الثاني بعدَ وطئِه؛ لانقطاعِها به.

وكذا لو وُطِئَت بشبهةٍ.

(ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْهَا) أي: العدَّةَ (لِلثَّانِي)؛ لأنَّهما حَقَّان اجتَمعَا لرَجُلَين، فلَم يَتداخلا، وقُدِّم أَسبقُهما، كما لو تَساويَا في مباحٍ غيرِ ذلك.

(فصل)

يَحرم إحدادٌ فوقَ ثلاثٍ (¬٢) على ميتٍ غيرَ زوجٍ.

و (يَجِبُ (¬٣) إِحْدَادٌ فِي) مدَّةِ (عِدَّةِ وَفَاةٍ) في نكاحٍ صحيحٍ؛ لقولِه ﷺ: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمن بالله واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا» متَّفق عليه (¬٤).

وإن كان النِّكاحُ فاسدًا؛ لم يَلزمها الإحدادُ؛ لأنَّها ليسَت زوجةً.

ولا يُعتبر للزومِ الإحدادِ كَونُها وارثةً أو مكلَّفةً.

ويُباح لبائنٍ مِنْ حيٍّ.

(وَهُوَ) أي: الإحدادُ: (تَرْكُ مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا، وَيُرَغِّبُ (¬٥) فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 509 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.