Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 631

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

«المنتهى» (¬١)، فإن أَقاما بيِّنتَين؛ قُدِّم أَسبقُ النِّكاحَين، فإن جُهِل؛ فقولُ وليٍّ، فإن جُهِل الوليُّ؛ فُسِخا، ولا (¬٢) ترجيحَ بيدٍ.

(أَوْ أَقَرَّ بِهِ) أي: بالنِّكاح (وَلِيُّهَا المُجْبِرُ، أَوْ) وليُّها (المَأْذُونُ) أي: المعترفةُ بأنَّها أَذِنَت له (فِيهِ؛ قُبِلَ) إقرارُ الوليِّ؛ لأنَّه يَملك عَقْدَ النِّكاحِ عليها، فملَك الإقرارَ به؛ كالوكيل.

ومَن ادَّعى نكاحَ صغيرةٍ بيده؛ فرَّق حاكمٌ بينهما، ثمَّ إن صدَّقَته إذا بلغَت؛ قُبِل.

(وَإِنْ أَقَرَّ) إنسانٌ (بِنَسَبِ صَغِيرٍ (¬٣) أَوْ مَجْنُونٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ ابْنُهُ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ)، ولو أَسقَط وارثًا معروفًا؛ لأنَّه غيرُ متَّهمٍ في إقراره؛ لأنَّه لا حقَّ للورثةِ في الحال، (وَإِنْ كَانَ) المقَرُّ به (مَيِّتًا؛ وَرِثَهُ) المُقِرُّ.

وشرطُ الإقرارِ بالنَّسب: إمكانُ صِدقِ المُقِرِّ، وألّا يَنفي به نَسبًا معروفًا.

(وَإِنْ كَانَ) المُقَرُّ به (مُكَلَّفًا؛ اعْتُبِرَ) أيضًا (تَصْدِيقُهُ) لمُقِرٍّ؛ لأنَّ له قولًا صحيحًا، وكما لو أَقرَّ له بمالٍ.

(فصل)

(وَإِنْ) وصَل بإقراره ما يُسقطه؛ كما لو (قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي (¬٤)»، وَنَحْوَهُ)؛ كقوله: «له عليَّ ألفٌ قبَضه»، أو «استَوفاه»، أو «له عليَّ ألفٌ مِنْ ثَمنِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 631 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.