كما بحثَه المصنِّفُ (¬١).
(وَ) شُرط لوضوءٍ وغُسلٍ: (طَهُورِيَّةُ مَاءٍ) أي: كَون الماءِ طهورًا؛ لأنَّه لا يَرفع الحدثَ غيرُه.
(وَإِبَاحَتُهُ) أي: كَون (¬٢) الماءِ مباحًا؛ لحديثِ: «مَنْ عَمِل عملًا ليسَ عليه أَمرُنا فهُو رَدٌّ» (¬٣)، فلا يصحُّ وضوءٌ ولا غُسلٌ (¬٤) بمغصوبٍ ونحوِه؛ كمسبَّلٍ للشُّربِ.
(وَ) شُرط لوضوءٍ وغُسلٍ: (إِزَالَةُ مَا) أي: شيءٍ (يَمْنَعُ وُصُولَهُ) أي: الماءِ إلى البشرةِ؛ كعَجينٍ ونحوِه على أعضاءِ وضوءٍ، أو على بدنٍ في غُسلٍ.
(وَ) شُرط لوضوءٍ وغُسلٍ (¬٥): (انْقِطَاعُ مُوجِبٍ)، بكسرِ الجيمِ، أي: يُشترط للوضوءِ انقطاعُ ما يُوجِبه، وهي نواقضُ الوضوءِ، ويُشترط للغُسلِ انقطاعُ ما يُوجِبه، وهي موجباتُ الغُسلِ الآتيةُ (¬٦).
وشُرط أيضًا: عقلٌ، وتَمييزٌ، وإسلامٌ لسِوَى مَنْ ذُكر (¬٧)، ولوضوءٍ: دخولُ