قال المصنِّفُ: قلتُ: مُقتَضى قياسِهم يعني (¬٣): لسقوطِها سهوًا على واجباتِ الصَّلاةِ: أنَّها تَسقط جهلًا، والظاهرُ إجزاؤُها بغيرِ العربيَّةِ، ولو ممَّن يُحسِنها، كالذَّكاةِ (¬٤)؛ إذ لا فرقَ. انتهى (¬٥).
وقد يُقال: إلحاقُها بأذكارِ الصَّلاةِ أَشبهُ، بجامعِ العبادةِ (¬٦).
وإن ذَكرَها في أثناءِ وضوءِ أو غُسلٍ أو تيمُّمٍ؛ ابتدأَ عندَ صاحبِ «المنتهى» ولم يَبْنِ (¬٧)، خلافًا ل «الإقناعِ» (¬٨)، فإنْ تَركها عمدًا؛ لم يصحَّ (¬٩).