Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

فإن كان بعضُ شَعرِه خفيفًا، وبعضُه كثيفًا؛ فلكلٍّ حُكمُه.

وسُنَّ غسلُ باطنِ شَعرٍ كثيفٍ غيرِ شَعرِ لِحيةِ الذَّكرِ، فيُخلِّلها فقط.

ويَجب غسلُ ما خرَج عن حدِّ الوجهِ مِنْ الشَّعرِ المسترسِلِ؛ لمشاركتِه للوجهِ في المواجهةِ، بخلافِ ما نزَل مِنْ الرَّأسِ؛ لعدمِ مشاركتِه له في الترؤُّسِ (¬١).

ولا يَجب غسلُ داخلِ عينٍ لحدثٍ أو نجاسةٍ (¬٢)، بل ولا يُسنُّ ولو أَمِن الضَّررَ، بل يُكره.

(ثُمَّ) يَغسل (يَدَيْهِ مَعَ مَرْفِقَيْهِ)؛ للنَّصِّ، (ثَلَاثًا)؛ لحديثِ عثمانَ (¬٣) وغيرِه، حتَّى مع إصبعٍ زائدةٍ، وظُفرٍ ولو طالَ (¬٤)، ويَدٍ أَصلُها بمحلِّ فرضٍ (¬٥)، أو غيرِه (¬٦) ولم تَتميَّز (¬٧).

(وَيُعْفَى) في الوضوء (عَنْ يَسِيرِ وَسَخٍ)، مِنْ إضافةِ الصِّفةِ إلى الموصوفِ،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 143 (SanadKitab #1241, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.