ويَجب غسلُ ما خرَج عن حدِّ الوجهِ مِنْ الشَّعرِ المسترسِلِ؛ لمشاركتِه للوجهِ في المواجهةِ، بخلافِ ما نزَل مِنْ الرَّأسِ؛ لعدمِ مشاركتِه له في الترؤُّسِ (¬١).
ولا يَجب غسلُ داخلِ عينٍ لحدثٍ أو نجاسةٍ (¬٢)، بل ولا يُسنُّ ولو أَمِن الضَّررَ، بل يُكره.
(ثُمَّ) يَغسل (يَدَيْهِ مَعَ مَرْفِقَيْهِ)؛ للنَّصِّ، (ثَلَاثًا)؛ لحديثِ عثمانَ (¬٣) وغيرِه، حتَّى مع إصبعٍ زائدةٍ، وظُفرٍ ولو طالَ (¬٤)، ويَدٍ أَصلُها بمحلِّ فرضٍ (¬٥)، أو غيرِه (¬٦) ولم تَتميَّز (¬٧).
(وَيُعْفَى) في الوضوء (عَنْ يَسِيرِ وَسَخٍ)، مِنْ إضافةِ الصِّفةِ إلى الموصوفِ،