Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسح الخفين وغيرهما

فلا يصحُّ المسحُ على عمامةٍ صمَّاءَ.

(سَاتِرَةٍ)، بالجرِّ، صفةٌ بعدَ صفةٍ ل «عمامةٍ»، يَعني: أنَّه لا بدَّ في العمامة مِنْ أن تكون ساترةً (لِلمُعْتَادِ) سَترُه مِنْ الرَّأس، فلا يَضرُّ كشفُ مقدَّمِ الرَّأسِ والأُذنَين وجوانبِ الرَّأسِ.

ولا بدَّ مِنْ كَونِها (لِرَجُلٍ (¬١))، المرادُ به الذَّكرُ، كبيرًا كان أو صغيرًا، فلا يصحُّ مسحُ أُنثى وخُنثى عليها، ولو لَبِساها لضرورةٍ نحوِ بردٍ.

ولا بدَّ مِنْ كَونِها مباحةً أيضًا، فلا يصحُّ المسحُ (¬٢) على مغصوبةٍ وحريرٍ.

(وَ) يصحُّ المسحُ على (خُمُرِ نِسَاءٍ (¬٣))، جمعُ «خِمارٍ»؛ ككِتابٍ وكُتُبٍ، وهو ثوبٌ تغطِّي به المرأةُ رأسَها، (مُدَارَةٍ) تلك الخُمرُ (تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ) أي: النِّساءِ؛ لأنَّ «أمَّ سلمةَ ﵂ كانت تَمسح على خِمارِها» ذكَره ابنُ المنذِرِ (¬٤).

فلا يَجوز المسحُ على الوقايةِ؛ لأنَّها كطاقيَّةِ الرَّجلِ، لأنَّه (¬٥) لا يَشقُّ نزعُ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 155 (SanadKitab #1241, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.