(سَاتِرَةٍ)، بالجرِّ، صفةٌ بعدَ صفةٍ ل «عمامةٍ»، يَعني: أنَّه لا بدَّ في العمامة مِنْ أن تكون ساترةً (لِلمُعْتَادِ) سَترُه مِنْ الرَّأس، فلا يَضرُّ كشفُ مقدَّمِ الرَّأسِ والأُذنَين وجوانبِ الرَّأسِ.
ولا بدَّ مِنْ كَونِها (لِرَجُلٍ (¬١))، المرادُ به الذَّكرُ، كبيرًا كان أو صغيرًا، فلا يصحُّ مسحُ أُنثى وخُنثى عليها، ولو لَبِساها لضرورةٍ نحوِ بردٍ.
ولا بدَّ مِنْ كَونِها مباحةً أيضًا، فلا يصحُّ المسحُ (¬٢) على مغصوبةٍ وحريرٍ.
(وَ) يصحُّ المسحُ على (خُمُرِ نِسَاءٍ (¬٣))، جمعُ «خِمارٍ»؛ ككِتابٍ وكُتُبٍ، وهو ثوبٌ تغطِّي به المرأةُ رأسَها، (مُدَارَةٍ) تلك الخُمرُ (تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ) أي: النِّساءِ؛ لأنَّ «أمَّ سلمةَ ﵂ كانت تَمسح على خِمارِها» ذكَره ابنُ المنذِرِ (¬٤).
فلا يَجوز المسحُ على الوقايةِ؛ لأنَّها كطاقيَّةِ الرَّجلِ، لأنَّه (¬٥) لا يَشقُّ نزعُ