Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 175

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

تَطهَّر (¬١)، وإلَّا فعَلى ضدِّها (¬٢).

(وَيَحْرُمُ بِحَدَثٍ) أصغرَ أو أكبرَ، أي: بسَببِه أو معَه، (صَلَاةٌ)، بالرَّفع، فاعلُ «يَحرُم»، فرضًا كانت الصَّلاةُ أو نفلًا، ولو صلاةَ جنازةٍ، وسجودَ تلاوةٍ؛ لِما روَى ابنُ عمرَ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَقبل اللهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ» رَواه مسلمٌ (¬٣)، وهو يَعمُّ ما ذكَرْنا، فلَو صلَّى محدِثًا ولو عالمًا؛ لم يَكفُر، خلافًا لأَبي حنيفةَ (¬٤).

(وَ) يَحرُم بحدثٍ (طَوَافٌ) ولو نَفلًا؛ لحديثِ: «الطَّوافُ حولَ البيتِ مِثلُ الصَّلاةِ، إلَّا أنَّكم تَتكلَّمون فيه، فمَن تَكلَّم فلا يَتكلَّم إلّا بخيرٍ» رَواه الترمذيُّ (¬٥).

(وَ) يَحرُم بحدثٍ (مَسُّ مُصْحَفٍ وَبَعْضِهِ)، بيَدٍ وغيرِها (¬٦)، حتى جِلدِه المتَّصلِ به وحَواشِيه؛ لقولِه تَعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، أي: لا يَمسُّ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 175 (SanadKitab #1241, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.